بقلم المهندس كمال ملص
بالرغم من الدراسات الكبيرة لموضوع النزاع فإنه لا يوجد تعريف عالمي معتمد لمعنى النزاع، فحتى القانون النموذجي للتحكيم ( الأونسيترال ) الذي تم وضعه من قبل هيئة الأمم المتحدة، والذي يعتبر أحد الأسس الهامة لقوانين التحكيم على مستوى العالم لم يحدد معنىً للنزاع بين نصوصه، كما أن المراجع التي تبحث موضوع تعريف النزاع قليلة ونادرة.
ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي: إذا قام المقاول بإرسال خطاب إلى المهندس الإستشاري يطالبه فيه بحساب قيمة كميات معينة من الخرسانة قام المقاول بتنفيذها ( حسب رأيه ) وطلب إضافة هذه الكميات إلى الدفعة الجارية (المؤقتة ) الخاصة بالمشروع، ثم تبين للاستشاري أن هذه الكميات غير منفذة عملياً في الموقع؟؟ وعليه قام برفض حسابها لصالح المقاول، ومن ثم اعترض المقاول على قرار المهندس الإستشاري برسالة موجهة من قبله إلى المهندس الإستشاري؟؟
فهل نعتبر أن هذا هو نزاعاً بالمعنى الدقيق للنزاع؟؟ وهل يمكن اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع؟؟ أو يمكن للمحكمة النظر به ( رغم وجود شرط التحكيم في العقد) على إعتبار أنه ليس نزاعاً حقيقياً إذ أنه ليس خلافاً على الكميات وإنما هو نزاعاً مفتعلاً لا أساس له ؟؟. [أكمل قراة بقية الموضوع]